تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

20

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

وطهارة المولد ، ( 6 ) والأعلمية ممّن في البلد ( 7 ) أو ما يقربه على الأحوط . والأحوط أن يكون ضابطاً ( 8 ) غير غالب عليه النسيان ، بل لو كان نسيانه بحيث سلب منه الاطمئنان فالأقوى عدم جواز قضائه . وأمّا الكتابة ففي اعتبارها نظر . والأحوط اعتبار البصر ؛ وإن كان عدمه لا يخلو من وجه . ( مسألة 2 ) : تثبت الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان ، والشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان ، والبيّنة العادلة . والشاهد على الاجتهاد أو الأعلمية لا بدّ وأن يكون من أهل الخبرة . ( 9 ) ( مسألة 3 ) : لا بدّ من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كلّ من المترافعين ، ( 10 )

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 40 : 13 . . ( 2 ) . شرائع الإسلام 4 : 71 . .